الفاضل الهندي
99
كشف اللثام ( ط . ج )
عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ( 1 ) . وأما العكس ، فاستشكل في التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) من عموم ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين : إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج ( 5 ) . وفي مرسل ابن فضال : الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة ( 6 ) . وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل : وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ( 7 ) . ومما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله : الحج عرفة ( 8 ) ، لكن لم نره مسندا من طريقنا ، وقول الصادق عليه السلام لابن أذينة في الحسن : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ( 9 ) . وما مر فيمن جهل ، فلم يقف بالمشعر حتى فاته أنه لا بأس . وفيمن تركه متعمدا أن عليه بدنة ، وهو خيرة الجامع ( 10 ) والارشاد ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) والدروس ( 13 ) واللمعة ( 14 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد : ص 174 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 375 س 20 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 728 س 12 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 103 س 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 و 63 ب 23 و 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 وح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 ب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 14 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 . ( 8 ) سنن الترمذي : ج 5 ص 214 ح 2975 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 59 ، سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1003 ح 3015 ، سنن أبي داود : ج 2 ص 196 ح 1949 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 4 ب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 209 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 329 . ( 12 ) تبصرة المتعلمين : ص 71 . وفي الجميع ( شاة ) . ( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 425 درس 109 ، وفيه : ( فلو تعمد تركه بطل حجه ) . ( 14 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 ص 277 .